فهرس الكتاب

الصفحة 4559 من 5029

بأحد الاحتمالين بلا مرجح، وهو دليل على أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره فإنها [1] لا تصح طهارته، وهو متفق عليه، ومثله التيمم.

قوله:"أخرجه مسلم وأبو داود".

-ولأبي داود [2] في أخرى، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. [صحيح]

"وفي رواية لأبي داود".

قوله:"فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة"لما عرفت قريبًا أنه لا يكون متطهرًا حتى يغسل جميع أجزاء الأعضاء.

وَ"اللمعة"بالضم ما يلمع، وهنا لمعت لعدم إصابة الماء لها.

الثامن: حديث (ابن عمرو بن العاص) .

8 -وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلاةُ وَنَحْنُ نَتوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:"وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا".

أخرجه الخمسة [3] إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

(1) انظر:"المغني" (1/ 192) ،"الإنصاف" (1/ 139) . روضة الطالبين (1/ 64) ، المبسوط (1/ 56) .

(2) في"السنن"رقم (175) وهو حديث صحيح.

(3) أخرجه البخاري رقم (60، 96، 163) ، ومسلم رقم (27/ 241) ، وأبو داود رقم (97) ، وابن ماجه رقم (450) ، والنسائي رقم (111) ، وأخرجه أحمد (2/ 193، 205، 211، 226) ، والدارمي (1/ 179) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت