"وإن لم ينزل"قال ابن الأثير [1] : أخرجه البخاري [2] ومسلم [3] .
"فهذا لفظهما" [334 ب] كما قاله المصنف وهو كما في"الجامع" [4] .
"فألزق الختان بالختان"أي: محل ختان الرجل بختان المرأة،"فقد وجب الغسل".
-وفي رواية مالك [5] ، عن عائشة:"إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]
قيل:"شُعَبِهَا الأَرْبَعِ"رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.
ومعنى:"جَهدَها"باشرها.
قوله:"وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"ذكرها [6] من حديث أبي موسى عنها.
وأما زيادة:"فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا"فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي [7] .
قال في"الجامع" [8] : وفي رواية الترمذي مختصرًا:"إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،"
(1) في"الجامع" (7/ 271 رقم 5304) .
(2) في"صحيحه"رقم (291) .
(3) في"صحيحه"رقم (87/ 348) .
(5) في"الموطأ" (1/ 46 رقم 72) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(6) مالك في"الموطأ" (1/ 46 رقم 73) ، وأخرجه مسلم متصلًا رقم (349) .
(7) في"السنن"رقم (108، 109) .