فهرس الكتاب

الصفحة 4719 من 5029

"وإن لم ينزل"قال ابن الأثير [1] : أخرجه البخاري [2] ومسلم [3] .

"فهذا لفظهما" [334 ب] كما قاله المصنف وهو كما في"الجامع" [4] .

"فألزق الختان بالختان"أي: محل ختان الرجل بختان المرأة،"فقد وجب الغسل".

-وفي رواية مالك [5] ، عن عائشة:"إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]

قيل:"شُعَبِهَا الأَرْبَعِ"رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.

ومعنى:"جَهدَها"باشرها.

قوله:"وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"ذكرها [6] من حديث أبي موسى عنها.

وأما زيادة:"فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا"فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي [7] .

قال في"الجامع" [8] : وفي رواية الترمذي مختصرًا:"إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،"

(1) في"الجامع" (7/ 271 رقم 5304) .

(2) في"صحيحه"رقم (291) .

(3) في"صحيحه"رقم (87/ 348) .

(5) في"الموطأ" (1/ 46 رقم 72) ، وهو أثر موقوف صحيح.

(6) مالك في"الموطأ" (1/ 46 رقم 73) ، وأخرجه مسلم متصلًا رقم (349) .

(7) في"السنن"رقم (108، 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت