فهرس الكتاب

الصفحة 4764 من 5029

أي: كوضوءه للصلاة، وهذا فعل منه - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الإيجاب ولا ورد أنه أمر أحدًا من نسائه إذا جامعها بذلك، إلا أنه أخرج البخاري حديث أمره - صلى الله عليه وسلم - لعمر بأنه يتوضأ إذا أراد النوم وهو مجنب، وسيأتي (أخرجه الستة وهذا لفظ البخاري) .

-وفي أخرى لمسلم [1] : كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) [صحيح] .

"وفي"رواية"أخرى لمسلم"أي: عن عائشة.

"كان إذا أراد أن يأكل"أي: وهو جنب.

"أو ينام"كذلك.

"توضأ"قال ابن حجر الهيتمي في"التحفة": ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع، أو أكل أو شرب أو نوم، وإلاّ كره.

قلت: هذا حمل للوضوء على معناه اللغوي، ولكن تخصيصه بالفرج لا دليل عليه، وكأنه يريد أنه أولى ما يغسل.

ثم قال: وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أخذًا من تيممه صلى الله [353 ب] عليه وآله وسلم من الجدار لرد السلام [2] . انتهى.

قلت: في البخاري [3] من حديث عمر:"أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: حين استفتاه عن النوم وهو جنب:"توضأ واغسل ذكرك"."

(1) في صحيحه رقم (22، 305) ، وأخرجه أحمد (6/ 91) . وهو حديث صحيح.

(2) تقدم وهو حديث صحيح.

(3) في صحيحه رقم (290) ، وأخرجه مسلم رقم (25/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت