حديث (زيد [1] بن أسلم) هو العدوي مولى عمر، أبو عبد الله وأبو أسامة المدني فقيه عالم وكان يرسل.
قلت: فهذا الحديث مرسل.
"أنّ رجلًا سأل [379 ب] النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها"كأن المراد: ما عدا فرجها كما علم من غيره.
قوله:"أخرجه مالك".
قلت: مرسلًا كما عرفت.
الخامس: حديث (معاذ - رضي الله عنه -) :
5 -وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:"مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ" [2] . أخرجه رزين. [ضعيف]
"قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟"أي: إذا أردت مباشرتها.
"قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"كأنه خشية الحوم حول الحمى.
قوله:"أخرجه رزين"عرفت ما فيه وبيّض له ابن الأثير.
السادس:
6 -وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيْئًا القَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. أخرجه أبو داود [3] . [صحيح]
حديث (عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يضرّ جهالة عينها فكلهنّ عدول.
(1) "التقريب" (1/ 272 رقم 157) .
(2) أخرجه أبو داود رقم (213) وهو حديث ضعيف.
(3) في"السنن"رقم (272) وهو حديث صحيح.