"أنّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض"من أزواجه.
"شيئًا"مباشرة.
"ألقى"هو - صلى الله عليه وسلم -
"على فرجها ثوبًا"؛ لأنّ محل التحريم الفرج لا غيره.
قوله:"أخرجه أبو داود".
السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -) :
7 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا وَقَعَ الرَجُلُ بِأَهْلِهِ وَهيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". أخرجه أصحاب السنن [1] . [صحيح]
"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض"أي: جامعها في حال حيضتها.
"فليتصدق بنصف دينار"كفارة لما فعله. قوله:"أخرجه أصحاب السنن".
-وفي رواية [2] قال: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمُ وَالدَّمُ أَحْمَرُ فَدِينَارٌ، وإنْ أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالدَّمُ أَصْفَرُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. [إسناده ضعيف]
قال الترمذي [3] : قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا.
"وفي رواية"هي لأبي داود [4] والترمذي [5] ، وهي عن مقسم عن ابن عباس موقوفة.
(1) أخرجه أبو داود رقم (264) ، والنسائي (1/ 153) ، والترمذي رقم (136) ، وابن ماجه رقم (640) ، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(2) أخرجها أحمد في"المسند" (1/ 367) .
(3) في"السنن" (1/ 245) .
(4) في"السنن"رقم (265) وهو صحيح موقوف.
(5) في"السنن"رقم (137) .