فهرس الكتاب

الصفحة 4838 من 5029

"أنّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض"من أزواجه.

"شيئًا"مباشرة.

"ألقى"هو - صلى الله عليه وسلم -

"على فرجها ثوبًا"؛ لأنّ محل التحريم الفرج لا غيره.

قوله:"أخرجه أبو داود".

السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -) :

7 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا وَقَعَ الرَجُلُ بِأَهْلِهِ وَهيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". أخرجه أصحاب السنن [1] . [صحيح]

"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض"أي: جامعها في حال حيضتها.

"فليتصدق بنصف دينار"كفارة لما فعله. قوله:"أخرجه أصحاب السنن".

-وفي رواية [2] قال: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمُ وَالدَّمُ أَحْمَرُ فَدِينَارٌ، وإنْ أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالدَّمُ أَصْفَرُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. [إسناده ضعيف]

قال الترمذي [3] : قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا.

"وفي رواية"هي لأبي داود [4] والترمذي [5] ، وهي عن مقسم عن ابن عباس موقوفة.

(1) أخرجه أبو داود رقم (264) ، والنسائي (1/ 153) ، والترمذي رقم (136) ، وابن ماجه رقم (640) ، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(2) أخرجها أحمد في"المسند" (1/ 367) .

(3) في"السنن" (1/ 245) .

(4) في"السنن"رقم (265) وهو صحيح موقوف.

(5) في"السنن"رقم (137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت