فهرس الكتاب

الصفحة 4839 من 5029

"إذا أصابها في أول الدم".

قوله:"والدم أحمر"هذه اللفظة للترمذي [1] .

"وإن أصابها في انقطاع الدم"قريب انقطاعه.

"والدم أصفر"هو للترمذي [2] أيضًا.

قوله:"قال الترمذي"عقيب إخراجه الحديث.

"قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا".

قلت: هي رواية أبي داود [3] عن مقسم قدمناها، وزاد في"الجامع" [4] : في كلام الترمذي ومرفوعًا.

-وفي رواية أبي داود [5] : عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.

قوله:"وفي رواية أبي داود"أي: عن ابن عباس.

"عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي أهله وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال أبو داود [6] : هكذا الرواية الصحيحة" [380 ب] يريد التخيير، أو أنه شك من الراوي.

ثم قال أبو داود [7] : وربما لم يرفعه شعبة.

(1) في"السنن"رقم (137) .

(2) في"السنن"رقم (137) .

(3) في"السنن"رقم (266) .

(4) في"الجامع" (7/ 347) .

(5) في"السنن"رقم (1/ 182) .

(6) في"السنن" (1/ 182) .

(7) في"السنن" (1/ 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت