"إذا أصابها في أول الدم".
قوله:"والدم أحمر"هذه اللفظة للترمذي [1] .
"وإن أصابها في انقطاع الدم"قريب انقطاعه.
"والدم أصفر"هو للترمذي [2] أيضًا.
قوله:"قال الترمذي"عقيب إخراجه الحديث.
"قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا".
قلت: هي رواية أبي داود [3] عن مقسم قدمناها، وزاد في"الجامع" [4] : في كلام الترمذي ومرفوعًا.
-وفي رواية أبي داود [5] : عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.
قوله:"وفي رواية أبي داود"أي: عن ابن عباس.
"عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي أهله وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال أبو داود [6] : هكذا الرواية الصحيحة" [380 ب] يريد التخيير، أو أنه شك من الراوي.
ثم قال أبو داود [7] : وربما لم يرفعه شعبة.
(1) في"السنن"رقم (137) .
(2) في"السنن"رقم (137) .
(3) في"السنن"رقم (266) .
(4) في"الجامع" (7/ 347) .
(5) في"السنن"رقم (1/ 182) .
(6) في"السنن" (1/ 182) .
(7) في"السنن" (1/ 182) .