فهرس الكتاب

الصفحة 5024 من 5029

"قالت"في الترمذي [1] : قالت: سألت [456 ب] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال ... إلخ.

"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان"قال النووي [2] : بكسر الفاء بعدها همزة. قال أحمد: متساويتان أو متقاربتان.

وقال الخطابي [3] : المراد: التكافؤ في السنن، فلا يكون أحدهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية [4] .

"وعن الجارية شاة"دلَّ على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي [5] وأبو ثور [6] وأحمد [7] .

وذهبت الهادوية [8] والحنفية [9] إلى أنه يجزئ عن كل واحد من الذكر والأنثى شاة، مستدلين بما يأتي: أنه - صلى الله عليه وسلم -"عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا" [10] .

(1) في"السنن" (4/ 97 - 98) .

(2) في"المجموع شرح المهذب" (8/ 408 - 409) .

(3) في"السنن" (3/ 257 - مع السنن) .

(4) انظر:"المغني" (13/ 396) .

(5) "المجموع شرح المهذب" (8/ 409) .

(6) "فقه الإمام أبي ثور" (ص 404) .

(7) "المغني" (13/ 395 - 396) .

(8) "البحر الزخار" (4/ 323) .

(9) "بدائع الصنائع" (5/ 70 - 71) .

(10) أخرج أبو داود رقم (2841) ، والنسائي رقم (4219) ، وابن الجارود رقم (911) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (4/ 330) ، والطبراني في"الكبير" (ج 11/ 11838) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (1/ 456 - 457) ، والبيهقي (9/ 299 - 302) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (10/ 151) ، وأبو نعيم في"الحلية"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت