وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.
"ولا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا"أي: المذبوحات في العقيقة.
قوله:"أخرجه أصحاب السنن".
قلت: وقال [1] الترمذي: حسن صحيح.
الرابع: حديث نافع:
4 -وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ [2] . [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ - رحمه الله - [3] . [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ [4] : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]
"أن ابن عمر [5] لم يكن يسأله أحد من أهله"كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.
"عقيقة إلا أعطاه إياها"قيامًا منه بالسنة.
= (7/ 116) ، وفي"أخبار أصبهان" (2/ 151) من طرق، وله شواهد نظرها في"نيل الأوطار" (9/ 525 - بتحقيقي) .
(1) في"السنن" (4/ 98) .
(2) في"الموطأ" (2/ 501 رقم 4) وهو أثر موقوف صحيح.
(3) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 501 رقم 7) وهو أثر مقطوع صحيح.
(4) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 501 رقم 6) وهو أثر صحيح لغيره.
(5) تقدم وهو أثر موقوف صحيح.