"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة [1] بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي [2] بن أبي طالب"- عليه السلام -.
"كان يفعل ذلك"كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
5 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود [3] والنسائي [4] . [صحيح]
ولفظ النسائي:"بكبشين كبشين".
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا"أي: عن كل واحد واحد.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
"ولفظ النسائي [5] : بكبشين كبشين"ليوافق رواية أم كرز.
قالت الشافعية [6] : العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة [7] : يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.
(1) تقدم وهو أثر مقطوع صحيح.
(2) تقدم وهو أثر صحيح لغيره
(3) في"السنن"رقم (2841) .
(4) في"السنن"رقم (4219) وقد تقدم تخريجه آنفًا وهو حديث صحيح.
(5) في"السنن" (4219) .
(6) انظر:"المجموع شرح المهذب" (8/ 412 - 413) .
(7) "المغني" (13/ 396 - 398) .