فهرس الكتاب

الصفحة 5026 من 5029

"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة [1] بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي [2] بن أبي طالب"- عليه السلام -.

"كان يفعل ذلك"كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

5 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود [3] والنسائي [4] . [صحيح]

ولفظ النسائي:"بكبشين كبشين".

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا"أي: عن كل واحد واحد.

قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".

"ولفظ النسائي [5] : بكبشين كبشين"ليوافق رواية أم كرز.

قالت الشافعية [6] : العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة [7] : يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.

(1) تقدم وهو أثر مقطوع صحيح.

(2) تقدم وهو أثر صحيح لغيره

(3) في"السنن"رقم (2841) .

(4) في"السنن"رقم (4219) وقد تقدم تخريجه آنفًا وهو حديث صحيح.

(5) في"السنن" (4219) .

(6) انظر:"المجموع شرح المهذب" (8/ 412 - 413) .

(7) "المغني" (13/ 396 - 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت