فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 5029

أقول: بكسر المثناة الفوقية الثوب الذي يطاف فيه] [1] .

قال النووي [2] : كان أهل الجاهلية يطوفون عراة يرمون ثيابهم ويتركونها مرمية بالأرض لا يأخذونها أبدًا يتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى اللقى حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة، وقال: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا يطوف بالبيت عريان" [3] .

قوله:"زينتكم":

أقول: أخرج ابن جرير [4] وغيره عن مجاهد قال: الزينة الثياب.

وأخرج ابن جرير [5] وغيره [6] عن طاوس قال: الشملة من الزينة.

[وأخرج] [7] أبو داود [8] عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثياب دون، فقال:"ألك مال؟"قال: نعم. قال:"من أيَّ المال؟"قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم، والخيل، والرقيق، قال:"فإذا أتاك الله فأبد أثر نعمته [عليك] [9] وكرامته".

(1) في (ب) قوله قطواف.

(2) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 116) وانظر المجموع شرح المهذب (8/ 25) .

(3) أخرجه أحمد في"المسند" (1/ 3) والبخاري رقم (1622) ومسلم رقم (435/ 1347) .

(4) في"جامع البيان" (10/ 150) .

(5) في"جامع البيان" (10/ 154) .

(6) كعبد الرزاق في تفسيره (1/ 228) .

(7) زيادة يقتضيها السياق.

(8) في"السنن"رقم (4063) .

قلت: وأخرجه الترمذي في"السنن"رقم (2006) والنسائي رقم (5223، 5224، 5394) ، وهو حديث صحيح.

(9) في (ب) عليه، والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت