نصَّ على هذا في رواية صالح [1] ، وأبي الحرب [2] ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - [3] .
وقال مالك - رحمه الله: يجب مع السهو [4] .
فعلى قولنا: إذا نسي أن عليه فائتة، فصلى صلاة الوقت، ثم ذكر، لم يلزمه إعادة الفائتة، وعنده: يلزمه.
(1) في مسائله (رقم 278) .
(2) هكذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب الإمام أحمد بهذه الكنية، فلعله تصحيف من لفظ (أبي الحارث) ، ينظر (1/ 115) ، وأبو الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ، قال أبو بكر الخلال: (كان أبو عبد الله يأنس به، ويقدمه ويكرمه) ، روى مسائل كثيرة. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 177) ، والمقصد الأرشد (1/ 163) . وهذه المسألة قد وردت عند أصحاب المسائل، منهم: أبو داود في مسائله (رقم 345) ، والكوسج (رقم 124 و 282) ، بل نص ابن قدامة والمرداوي: أنها رواية الجماعة. ينظر: المغني (2/ 340) ، والإنصاف (3/ 190) .
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 285) ، والمبسوط (1/ 306) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 129) ، والإشراف (1/ 258) .
وأما عند الشافعية، فالترتيب مستحب، ينظر: الأم (2/ 170 - 171) ، والمجموع (3/ 53 - 54) .