فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1709

123 -مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه [1] أربعًا:

نص على هذا في رواية صالح [2] ، وعبد الله [3] ، وأبي طالب [4] - رحمهم الله -، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه [5] .

وهو قول الشافعي [6] ، وداود [7] - رضي الله عنهما -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه [8] : القصر عزيمة، وفرض

(1) في الأصل: فريضة.

(2) ينظر: الانتصار (2/ 518) ، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (401) .

(3) في مسائله رقم (550) .

(4) ينظر: الانتصار (2/ 518) .

(5) ينظر: مختصر الخرقي ص 59، والجامع الصغير ص 55، والهداية ص 103، والمغني (3/ 125) .

(6) ينظر: الأم (2/ 356) ، والحاوي (2/ 362) .

(7) ينظر: الانتصار (2/ 518) ، والمجموع (4/ 155) ، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (4/ 173) .

(8) ينظر: مختصر الطحاوي ص 33، والهداية (1/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت