123 -مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه [1] أربعًا:
نص على هذا في رواية صالح [2] ، وعبد الله [3] ، وأبي طالب [4] - رحمهم الله -، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه [5] .
وهو قول الشافعي [6] ، وداود [7] - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه [8] : القصر عزيمة، وفرض
(1) في الأصل: فريضة.
(2) ينظر: الانتصار (2/ 518) ، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (401) .
(3) في مسائله رقم (550) .
(4) ينظر: الانتصار (2/ 518) .
(5) ينظر: مختصر الخرقي ص 59، والجامع الصغير ص 55، والهداية ص 103، والمغني (3/ 125) .
(6) ينظر: الأم (2/ 356) ، والحاوي (2/ 362) .
(7) ينظر: الانتصار (2/ 518) ، والمجموع (4/ 155) ، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (4/ 173) .
(8) ينظر: مختصر الطحاوي ص 33، والهداية (1/ 80) .