فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1709

يحضر، فالمشقة موجودة.

فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.

قيل: هكذا نقول، والله أعلم.

174 -مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:

نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد [1] .

وروى عنه في موضع آخر [2] : لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.

وبهذا قال أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والشافعي [5] - رضي الله عنهم -.

(1) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (1/ 182) ، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص 60، والمحرر (1/ 229) ، ومختصر ابن تميم (2/ 406 و 407) ، والقواعد لابن رجب (1/ 183) ، والإنصاف (5/ 171) .

(2) في مسائله رقم (516) .

(3) ينظر: مختصر الطحاوي ص 36، والهداية (1/ 83) .

(4) ينظر: المدونة (1/ 146) ، والمعونة (1/ 221) .

(5) ينظر: المهذب (1/ 354) ، والبيان (2/ 544) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت