يحضر، فالمشقة موجودة.
فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.
قيل: هكذا نقول، والله أعلم.
نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد [1] .
وروى عنه في موضع آخر [2] : لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.
وبهذا قال أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والشافعي [5] - رضي الله عنهم -.
(1) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (1/ 182) ، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص 60، والمحرر (1/ 229) ، ومختصر ابن تميم (2/ 406 و 407) ، والقواعد لابن رجب (1/ 183) ، والإنصاف (5/ 171) .
(2) في مسائله رقم (516) .
(3) ينظر: مختصر الطحاوي ص 36، والهداية (1/ 83) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 146) ، والمعونة (1/ 221) .
(5) ينظر: المهذب (1/ 354) ، والبيان (2/ 544) .