والجواب: أن هذا يبطل به إذا فاتته ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
نص عليه في رواية أبي طالب [1] : إذا سمع الإقامة وهو في بيته، فلا يصلي ركعتي الفجر، بيته والمسجدُ سواء، وقال أيضًا في رواية الأثرم [2] : إذا دخل المسجد، والإمامُ في صلاة الصبح، ولم يركع الركعتين، يدخل معهم في الصلاة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة" [3] ، ويقضيها من الضحى.
وبهذا قال الشافعي [4] - رحمه الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة،
(1) ينظر: الفروع (2/ 24) ، والإنصاف (4/ 290) .
(2) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (275 و 439 و 470) ، وعبد الله في مسائله رقم (492) ، وابن هانئ في مسائله رقم (517) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (710) .
(4) ينظر: الحاوي (2/ 288) ، ونهاية المطلب (2/ 342) .