نص على هذا في رواية المروذي [1] ، فقال: ويقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل حرب عنه [2] : فيمن نسي الركعتين قبل صلاة الفجر، فذكرهما بعد يوم أو يومين: يصليهما.
وروى مهنا عنه [3] : في رجل عليه قضاء صلوات: يعيد ركعتي الفجر، ولا يعيد الوتر. فظاهر هذا: أنه فرَّق بين الوتر، وبين ركعتي الفجر، وأسقط القضاء في الوتر، وكذلك نقل عبد الله عنه [4] : أنه سئل
(1) ينظر: الروايتين (1/ 160) .
(2) لم أقف عليها، وروى نحوها الأثرم، والكوسج، وابن هانئ. ينظر: مسائل الكوسج رقم (275 و 302) ، ومسائل ابن هانئ رقم (515 و 522) ، والروايتين (1/ 160) .
(3) ينظر: الفروع (1/ 439) ، والمبدع (1/ 356) ، والإنصاف (3/ 187) ، غير أن الذي في المطبوع من الإنصاف ذكر رواية مهنا: وأنه يقضي سنة الفجر، والوتر، وأظن أن ذلك خطأ لأمرين:
1 -أن سياق الكلام في الإنصاف يقتضي أن الرواية: يقضي سنة الفجر، ولا يقضي الوتر؛ لذكره التعليل بعدها، وأنه أقل استحبابًا من سنة الفجر.
2 -أن ما في التعليق الكبير هنا، والفروع، والمبدع، مخالف لما ورد في الإنصاف.
(4) في مسائله رقم (437 و 438) .