فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 1709

147 -مَسْألَة إذا تفرق [1] العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:

نص عليه في رواية عبد الله [2] - وقيل له: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي بهم، فذهبوا، وبقي وحده، أو معه واحد -، أنه يصلي جمعة؟ -، فقال: سبحان الله! ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، لا يجمع حتى يكونوا أربعين رجلًا. قال أبو بكر [3] : لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا الوقت كابتدائها.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: إن تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة، استقبل الظهر أربعًا، وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدة، بنى عليها [4] .

وقال مالك - رحمه الله: إن تفرقوا بعد أن يعقد الأولى بسجدتين، استقبل الظهر،

(1) في الأصل: تفرغ. والتصويب من رؤوس المسائل للمؤلف، لوح رقم (22) ، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 321) .

(2) في مسائله رقم (599) .

(3) ينظر: الجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 211) ، والإنصاف (5/ 202) .

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 348) ، وبدائع الصنائع (2/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت