نص عليه في رواية صالح [2] : في الرجل يكون موضعُ سجوده، أو موضعُ قدميه قذر [ًا] ؟ فأنكر قول من قال: لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده، وقال: هذا كله مكروه.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - [3] .
وقال أبو حنيفة: إذا كانت النجاسة في موضع ركبتيه، أو كفيه، جازت صلاته، وإن كانت في موضع قدامه، وهو أكثر من قدر الدرهم، لم تجزئه، فإن كانت في موضع سجوده، فإن [4] على مقدار الدرهم أو مادون، أجزأته صلاته، وإن سجد على أكثر من قدر الدرهم، ففيه روايتان [5] .
دليلنا: أنه لو كان موضع عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فإذا وضعه
(1) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 261) ، والإنصاف (3/ 279) .
(2) في مسائله رقم (1032) .
(3) ينظر: الحاوي (2/ 264) ، ونهاية المطلب (2/ 327) .
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الإشراف (1/ 281) ، والكافي ص 64.
(4) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة من النساخ.
(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص 31، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 261) .