فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1709

66 -مَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاته[1]:

نص عليه في رواية صالح [2] : في الرجل يكون موضعُ سجوده، أو موضعُ قدميه قذر [ًا] ؟ فأنكر قول من قال: لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده، وقال: هذا كله مكروه.

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - [3] .

وقال أبو حنيفة: إذا كانت النجاسة في موضع ركبتيه، أو كفيه، جازت صلاته، وإن كانت في موضع قدامه، وهو أكثر من قدر الدرهم، لم تجزئه، فإن كانت في موضع سجوده، فإن [4] على مقدار الدرهم أو مادون، أجزأته صلاته، وإن سجد على أكثر من قدر الدرهم، ففيه روايتان [5] .

دليلنا: أنه لو كان موضع عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فإذا وضعه

(1) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 261) ، والإنصاف (3/ 279) .

(2) في مسائله رقم (1032) .

(3) ينظر: الحاوي (2/ 264) ، ونهاية المطلب (2/ 327) .

وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الإشراف (1/ 281) ، والكافي ص 64.

(4) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة من النساخ.

(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص 31، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت