فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 1709

ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا [1] عند أبي حنيفة - رحمه الله - [2] ، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة [3] ، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع [4] ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" [5] .

146 -مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور [6] عدد تنعقد بهم الجمعة:

ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة [7] .

(1) في الأصل:"وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا"، ولعل الصواب ما أثبت.

(2) ينظر: مختصر القدوري ص 122.

(3) كذا في الأصل، ولعل السقط لفظة: النفاس، فأكثر مدته عند الصحابة - رضي الله عنهم - أربعون يومًا بإجماعهم. ينظر: نوادر الفقهاء ص 52.

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 51.

(5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون، شفعوا فيه، رقم (948) .

(6) في الأصل: بحظور.

(7) ينظر: الجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 211) ، والإنصاف (5/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت