نص على هذا في رواية عبد الله، فقال [1] : لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم [2] ، وإبراهيم بن الحارث [3] ، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير - رضي الله عنه: بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة [4] يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه [5] : أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم [6] يجمعون إذا كانوا أربعين.
وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه [7] : إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على
(1) في مسائله رقم (588 و 597) ، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (439) .
(2) ينظر: الأحكام السلطانية ص 102، والروايتين (1/ 182) ، وشرح الزركشي (2/ 194) .
(3) ينظر: الروايتين (1/ 182) .
(4) كذا في الأصل، وهو خطأ، فالمعروف أنه بعثه - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة، وقد مضى تخريجه في ص 124.
(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص 102، وينظر: الأوسط (4/ 29) .
(6) في الأصل: ليتم.
(7) ينظر: الروايتين (1/ 182) .