فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1709

البدن، وإنما حصلت في ظاهره، والنجاسة إذا كانت في ظاهر البدن، فإنه يجب إزالتها، وإذا كانت في باطنه، لم يجب؛ بدلالة سائر النجاسات، والله أعلم.

62 -مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية خطاب بن بشر [1] ، فقال: يفركه، أو يغسله. ولو كان نجسًا، ما كان الفرك يطهره، وبه قال الشافعي - رحمه الله - [2] ، وداود [3] .

وفيه رواية أخرى: أنه نجس [4] ، فإن كان رطبًا، غُسل، وإن كان يابسًا، فُرك، نص على هذا في رواية عبد الله [5] : إن كان فاحشًا، أعاد، وإن فرك الثوب، أجزأت صلاته. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد عنه [6] : أنه إن كان فاحشًا رطبًا، أو يابسًا، أعاد الصلاة، وإن مسحه وهو رطب، لم يعد الصلاة. فقد نص على نجاسته، وفرّق بين يسيره وكثيره؛ كالدم،

(1) ينظر: الروايتين (1/ 155) ، والانتصار (1/ 543) .

(2) ينظر: الأم (2/ 119) ، والبيان (1/ 419) .

(3) ينظر: المحلى (1/ 158) .

(4) ينظر: الانتصار (1/ 543) ، والمغني (2/ 497) .

(5) في مسائله رقم (56 و 293) .

(6) ينظر: الروايتين (1/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت