وذهب أبو حفص عمر بن بدر المغازلي: إلى أن ذلك حين تحل الصلاة بعد صلاة الفجر، كذا سمعته يقول [1] .
وأما شيخنا أبو بكر عبد العزيز [2] ، فذهب إلى أن وقتها: أولُه حين تزول الشمس؛ كوقت الظهر سواء، قال: ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ بدلالة الآثار، وكما يجوز في العصر [3] في وقت الظهر إذا جمع بينهما، وكذلك ابن مسعود لما صلى قبل الزوال قال: إنما صليت مخافة الحر عليكم، أو كما قال، والله تعالى أعلم.
نص عليه في رواية المروذي [4] ،
(1) ينظر: الجامع الصغير ص 59، والانتصار (2/ 576) ، والتمام (1/ 240) ، والمستوعب (3/ 22) .
(2) ينظر: الإنصاف (5/ 186) .
(3) كذا في الأصل، ولعلها: أن يصلي العصر.
(4) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (620) ، والميموني كما في الانتصار (2/ 590) ، وطبقات الحنابلة (2/ 95) ، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص 60، والمستوعب (3/ 46) ، والمغني (3/ 242) ، =