نص عليه في رواية الأثرم [1] ، ومهنا [2] : في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله [3] : لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك [4] ، والشافعي [5] - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة [6] ، وداود [7] - رحمهما الله: يصلي ركعتين.
(1) لم أقف على روايته، وقد نقلها أبو داود في مسائله رقم (403) ، وعبد الله في مسائله رقم (579) ، وابن هانئ في مسائله رقم (454 و 457) ، والكوسج في مسائله رقم (509 و 537) ، وينظر: المغني (3/ 184) ، والفروع (3/ 192) ، والإنصاف (5/ 205) .
(2) ينظر: النكت على المحرر (1/ 247) ، وشرح الزركشي (2/ 187) .
(3) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر (1/ 246 و 262) ، وجاءت عند الكوسج في مسائله رقم (163) ، ونقلها حنبل أيضًا. ينظر: النكت على المحرر (1/ 246 و 262) ، وفتح الباري لابن رجب (5/ 530) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 147) ، والإشراف (1/ 319) .
(5) ينظر: الأم (2/ 425) ، والمهذب (1/ 377) .
(6) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 335) .
(7) ينظر: المحلى (5/ 53) .