فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1709

قيل له: لا يعتد بها على فرضه؛ لأنه نافلة في حقه، وقد نص أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي [1] : في رجل دخل مع الإمام، وقد فاتته ركعة من الظهر، فصلى الإمام خمس ركعات ساهيًا: لا يجزئ هذا الذي فاتته ركعة صلاته، يعيد الصلاة.

فقد نص على أنه لا يعتد بالركعة مع الإمام، وقوله: يعيد الصلاة، يعني به: إذا لم يقض هذه الركعة حتى تطاول الفصل، والله أعلم.

102 -مَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة [2] ، وفي النفل على روايتين:

إحداهما: لا تصح أيضًا، وهو أصح:

نص عليه في رواية أبي طالب [3] : في غلام لم يحتلم لا يصلي بهم، قيل له: ولا التطوع؟ قال: ولا التطوع، هي صلاة لا يصلي بهم غلام لم يحتلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك نقل جعفر بن محمد [4] - وقد سئل:

(1) ينظر: الانتصار (2/ 456) .

(2) ينظر: الإرشاد ص 67، والجامع الصغير ص 52، والانتصار (2/ 457) ، والهداية ص 98، والمغني (3/ 70) ، والإنصاف (4/ 387) .

(3) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 172) .

(4) لم أقف على روايته، وينظر: مسائل عبد الله رقم (520 و 533) ، ومسائل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت