متحققة، فكان المتحقق أولى، والله أعلم.
نص عليها في رواية حنبل [1] : في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض [2] .
وبهذا قال أبو حنيفة [3] ، ومالك - رحمهما الله - [4] .
وعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه [5] : إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجبُ
(1) ينظر: الروايتين (1/ 175) .
(2) ينظر: الهداية ص 95، والمغني (3/ 75) ، والفروع (2/ 144) ، والإنصاف (3/ 376) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 74) .
(3) ينظر: التجريد (2/ 855) ، وبدائع الصنائع (1/ 612) .
(4) ينظر: الإشراف (1/ 298) ، ومواهب الجليل (2/ 458) .
(5) ينظر: الروايتين (1/ 176) ، وبدائع الفوائد (3/ 957) .