والجواب: أنه يحتمل أن يكون أمره، ولم ينقل، ويحتمل أن يكون اقتصر على بيانه في السفر من طريق التنبيه، والله أعلم.
فقد نص على هذا في رواية صالح [1] ، وإسحاق بن إبراهيم [2] ، فقال: تجب الجمعة على من يُسمع النداء، والنداء يُسمع من فرسخ.
وقال أيضًا في رواية الأثرم [3] : تجب الجمعة على من سمع النداء من غير أهل المصر، فإن لم يسمع النداء، صلى جماعة بأذان وإقامة.
فظاهر ما نقله صالح (1) ، وابن منصور [4] : أنه محدود بفرسخ.
(1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: شرح الزركشي (2/ 202) ، ونقلها مثلها: عبد الله في مسائله رقم (567 و 568) ، وفي العلل ومعرفة الرجال (2/ 520) رقم (3431) ، وأبو داود في مسائله رقم (393) ، وينظر في المسألة: التمام (1/ 228) ، والمغني (3/ 244) ، والإنصاف (5/ 164) .
(2) في مسائله رقم (445) .
(3) ينظر: شرح الزركشي (2/ 202) .
(4) في مسائله رقم (513) .