فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 1709

44 -مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:

نص عليه في رواية أبي داود فقال: إذا مات المحرم لم يقرب مسكًا، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وكذلك نقل ابن مشيش عنه إذا مات المحرم لا يمس طيبًا، ولا يغطى رأسه، ويغطى [1] وجهه.

ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت قال: لا يغطى رأسه ولا وجهه.

فقد اتفقت الرواية على أن الإحرام لا ينقطع.

واختلف في الوجه هل يغطى أم لا؟ وهذا الاختلاف يرجع إلى أصل: هل يتعلق بالوجه حكم الإحرام أم لا؟ ويأتي ذلك في مسائل الحج إن شاء الله تعالى.

وبهذا قال الشافعي، وداود رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله: يبطل إحرامه، ويعمل به ما يعمل بغير المحرم إذا مات.

دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في المسند قال هشيم: قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته

(1) كذا في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت