وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله [1] ، وإسحاق بن إبراهيم [2] ، وأبي طالب [3] : في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.
فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك [4] ، والشافعي - رضي الله عنهما - [5] .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه [6] .
(1) في مسائله رقم (497) ، وينظر: الإنصاف (5/ 7) .
(2) في مسائله رقم (366 و 368) .
(3) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (318) ، وينظر: المغني (2/ 570) ، ومختصر ابن تميم (2/ 336) ، والفروع (3/ 67) ، والنكت على المحرر (1/ 205) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 76) ، والإشراف (1/ 294) .
(5) ينظر: المهذب (1/ 327) ، ونهاية المطلب (2/ 214) .
(6) ينظر: مختصر القدوري ص 93، والهداية (1/ 77) .