لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.
والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته [1] ، والله أعلم.
نص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح [2] : الدم في الثوب أسهلُ من البول، وقال في رواية عبد الله [3] : إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولًا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد [4] ، وحنبل (4) : في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئًا، وبهذا قال مالك - رحمه الله - [5] .
(1) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 465) .
(2) في مسائله رقم (1329) .
(3) في مسائله رقم (295) .
(4) لم أقف عليها، وبنحوها جاء في مسائل عبد الله رقم (289) ، ومسائل الكوسج (95) ، ومسائل ابن هانئ رقم (36) ، ومسائل أبي داود رقم (99 و 100) والروايتين (1/ 86 و 152) ، والمغني (1/ 249) ، وطبقات الحنابلة (1/ 208) .
(5) ينظر: المدونة (1/ 20 و 34) ، والمعونة (1/ 118) .