فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1709

لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.

والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته [1] ، والله أعلم.

55 -مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:

نص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح [2] : الدم في الثوب أسهلُ من البول، وقال في رواية عبد الله [3] : إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولًا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد [4] ، وحنبل (4) : في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئًا، وبهذا قال مالك - رحمه الله - [5] .

(1) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 465) .

(2) في مسائله رقم (1329) .

(3) في مسائله رقم (295) .

(4) لم أقف عليها، وبنحوها جاء في مسائل عبد الله رقم (289) ، ومسائل الكوسج (95) ، ومسائل ابن هانئ رقم (36) ، ومسائل أبي داود رقم (99 و 100) والروايتين (1/ 86 و 152) ، والمغني (1/ 249) ، وطبقات الحنابلة (1/ 208) .

(5) ينظر: المدونة (1/ 20 و 34) ، والمعونة (1/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت