فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1709

سائر الأوقات، تبين صحة هذا: أن الركعتين تابعة للطواف، فلما جاز المتبوع، جاز التبع، وبهذا المعنى يفارق سائر النوافل؛ لأنها غير تابعة للطواف، والله أعلم.

76 -مَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:

نص عليه في رواية صالح [1] ، وابن منصور [2] ، وأبي طالب [3] : وقد سأله: هل تكره الصلاة في نصف النهار في الشتاء، والصيف؟ قال: نعم، في الجمعة وغيرها.

وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - [4] .

(1) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المذهب: الهداية ص 93، والمغني (2/ 535) ، والفروع (2/ 410) ، والإنصاف (4/ 239) .

(2) في مسائله رقم (120 و 510 و 539) ، والرواية التي ذكرها المؤلف هي نص رواية الكوسج.

(3) لم أقف عليها، وقد نقل ابن هانئ في مسائله رقم (179) نحوها، ونقل ابن بدينا أن الإمام أحمد - رحمه الله - كان يمسك في يوم الجمعة عن الصلاة إذا انتصف النهار. ينظر: الطبقات (2/ 282) .

(4) ينظر: التجريد (2/ 789) ، وتحفة الفقهاء (1/ 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت