فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 1709

الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.

21 -مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:

نص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.

وكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.

وكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة [1] عن أبي عبد الرحمن [2] عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] [3] .

وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.

(1) في الأصل: مسلمة، والتصحيح من"الأوسط".

(2) كذا في الأصل وفي"الأوسط"، و"الكبير": (عبد الرحيم) .

(3) ساقطة من الأصل، والتصويب من المعجم، و"الأوسط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت