فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1709

قيل: هذا مبني على أصل، فإن قلنا: إنه يدخل بنية جمعة على قول أبي إسحاق [1] ، لم يفض إلى ما قالوه، وإن قلنا: يدخل بنية الظهر، لم يستخلف، لما ذكروه. والله تعالى أعلم.

53 -مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:

نص عليه في رواية صالح [2] .

خلافًا لأصحاب الشافعي - رحمهم الله - في قولهم: يجوز ذلك في الأولة والثالثة، ولا يجوز في الثانية والرابعة إلا لمن أحرم معه [3] .

دليلنا: أن من جاز أن يستخلفه في الأولة والثالثة، جاز في الثانية والرابعة.

دليله: من أحرم معه بالصلاة، وكل ركعة جاز أن يستخلفه فيها إذا

(1) ينظر: المغني (3/ 190) ، والفروع (2/ 444) ، والإنصاف (4/ 414) . وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا، مضت ترجمته.

(2) لم أقف عليها في مسائله، وينظر: الروايتين (1/ 141) ، والمغني (2/ 509) . وإلى هذا ذهبت الحنفية، والمالكية. ينظر: بدائع الصنائع (2/ 119) ، والهداية (1/ 61) ، والمدونة (1/ 145) ، والكافي ص 52.

(3) ينظر: الحاوي (2/ 422) ، والبيان (2/ 614) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت