قال أبو داود [2] : قلت لأحمد - رحمه الله: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر [3] في كتاب السير [4] : إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا [5] .
وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث [6] :
أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح [7] : لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.
(1) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والروايتين (1/ 187) ، والمستوعب (3/ 16) ، والمغني (3/ 247) ، والإنصاف (5/ 182) .
(2) في مسائله رقم (414) .
(3) ينظر: الفروع (10/ 229) .
(4) كذا في الأصل، وفي الفروع (10/ 229) : (السنن) ، ولم أقف على كتاب لأبي بكر - رحمه الله - بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (10/ 459) .
(5) في الأصل: يصلون.
(6) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والهداية ص 110، والإنصاف (5/ 183) .
(7) في مسائله رقم (932) .