فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1709

156 -مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة[1]:

قال أبو داود [2] : قلت لأحمد - رحمه الله: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر [3] في كتاب السير [4] : إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا [5] .

وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث [6] :

أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح [7] : لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.

(1) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والروايتين (1/ 187) ، والمستوعب (3/ 16) ، والمغني (3/ 247) ، والإنصاف (5/ 182) .

(2) في مسائله رقم (414) .

(3) ينظر: الفروع (10/ 229) .

(4) كذا في الأصل، وفي الفروع (10/ 229) : (السنن) ، ولم أقف على كتاب لأبي بكر - رحمه الله - بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (10/ 459) .

(5) في الأصل: يصلون.

(6) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والهداية ص 110، والإنصاف (5/ 183) .

(7) في مسائله رقم (932) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت