في العدد، إذا أحرم بها على إحدى الصفتين، جاز له نقلها إلى الأخرى، أصله: إذا أحرم بصلاة التطوع قائمًا، وصلى ركعة، جاز له أن يصلي الأخرى قاعدًا، وإن أحرم بها قاعدًا، وصلى ركعة، جاز له يصلي الركعة الأخرى قائمًا، وفيه احتزار من القصر، والإتمام؛ لأنهما يختلفان في عدد الركعات.
والجواب: أن أحكام صلاة القائم والقاعد أحكام واحدة غير مختلفة، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهما مختلفان في الأحكام من الوجه الذي ذكرنا، والله أعلم.
نص عليها في رواية حمدان بن علي الوارق [1] ، والفضل بن عبد الله
(1) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (1/ 176) ، والجامع الصغير ص 53، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 197) ، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 296) ، والهداية ص 95، والمستوعب (2/ 302) ، والمغني (3/ 73) ، والمحرر (1/ 168) ، ومختصر ابن تميم (2/ 262) ، والفروع (2/ 150) ، والمبدع (1/ 421) ، والإنصاف (3/ 377) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 199) .