فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 1709

5 -مَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون[1]:

ذكره أبو بكر [2] في كتاب الخلاف، وهو قياس المذهب على المتيمم إذا عدم الماء فطلبه في رحله ثم نسيه، وبان أنه معه أنه يعيد.

وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - [3] .

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان [4] : أحدهما: مثل هذا.

(1) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 228) ، والمغني (3/ 319) ، ومختصر ابن تميم (2/ 389) .

(2) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف (بغلام الخلال) ، صحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى قيل عنه: غلام الخلال، متسع الرواية من أعمدت المذهب، يصح أن يطلق عليه: ابن حنبل الصغير، له مصنفات كثيرة منها: الشافي، والتنبيه، والخلاف مع الشافعي، توفي سنة 363 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (3/ 213) ، والمقصد الأرشد (2/ 126) .

فائدة: إذا أُطلِق أبو بكر في كتب الحنابلة فالمراد به (غلام الخلال) . ينظر: الإنصاف (15/ 280) .

(3) ينظر: المبسوط (2/ 76) ، وبدائع الصنائع (2/ 155) .

وهو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: المدونة (1/ 162) ، والكافي ص 73.

(4) ينظر: الأم (2/ 472) ، والحاوي (2/ 472) ، والمهذب (1/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت