فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1709

فإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.

قيل له: وإذا لاقى شيئًا [1] من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.

67 -مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة [2] ، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:

نص على ذلك في رواية الميموني [3] ، ومثنى [4] ، وابن منصور [5] ، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط [6] ، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - [7] .

(1) في الأصل: شيء.

(2) الأنفحة: شيء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ينظر: لسان العرب (نفح) .

(3) ينظر: الروايتين (3/ 31) .

(4) لم أقف عليها. وينظر: المغني (1/ 100) ، والفروع (1/ 118) ، والإنصاف (1/ 175) .

(5) في مسائله رقم (2873) .

(6) ينظر: الروايتين (3/ 31) .

(7) ينظر: البيان (1/ 79) ، وروضة الطالبين (1/ 16 و 17) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت