فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 1709

دليله: لو ذكر وهو راكع.

واحتج المخالف: بأنه ذكر [1] قبل الركوع، فأشبه إذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الشروع في القراءة بما قبله، كما لم يجز في ذلك الاستفتاح، وكما لو ذكر في الركوع، والله تعالى أعلم.

16 -مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:

نص على هذا في رواية الجماعة منهم: أبو داود، وابن القاسم، والأثرم، وعبد الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلي قبلها، ويصلي بعدها إن شاء.

وقال مالك رحمه الله: إن كانت الصلاة في المصلى فالحكم فيه كما ذكرنا، وإن كانت في المسجد ففيه روايتان: روي عن نافع عنه أن حكمه حكم المصلى أيضًا، ونقل ابن القاسم، وابن الحكم: أنه يتنفل فيه قبل الجلوس بخلاف المصلى.

(1) في الأصل مكتوب (ذكر بعد القراءة فلم يكبر، دليله: لو ذكر وهو راكع) ومشطوب عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت