هكذا ذكره شيخنا [1] ، وأبو بكر الخلال [2] ، وقد توقف أحمد - رحمه الله - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها [3] ، ولم يجب.
وبهذا قال مالك [4] ، والشافعي [5] - رحمهما الله -.
وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها [6] .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن
(1) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (2/ 397) ، وطبقات الحنابلة (3/ 217) ، والمحرر (1/ 187) .
(2) ينظر: الروايتين (1/ 143) ، والانتصار (2/ 397) ، وطبقات الحنابلة (3/ 217) .
(3) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (2/ 397) ، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (541) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 106) ، ومواهب الجليل (2/ 434) .
(5) ينظر: الأم (2/ 335) ، والبيان (2/ 430) .
(6) ينظر: الروايتين (1/ 143) ، والانتصار (2/ 397) ، وطبقات الحنابلة (3/ 217) .