فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1709

21 -مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:

هكذا ذكره شيخنا [1] ، وأبو بكر الخلال [2] ، وقد توقف أحمد - رحمه الله - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها [3] ، ولم يجب.

وبهذا قال مالك [4] ، والشافعي [5] - رحمهما الله -.

وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها [6] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن

(1) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (2/ 397) ، وطبقات الحنابلة (3/ 217) ، والمحرر (1/ 187) .

(2) ينظر: الروايتين (1/ 143) ، والانتصار (2/ 397) ، وطبقات الحنابلة (3/ 217) .

(3) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (2/ 397) ، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (541) .

(4) ينظر: المدونة (1/ 106) ، ومواهب الجليل (2/ 434) .

(5) ينظر: الأم (2/ 335) ، والبيان (2/ 430) .

(6) ينظر: الروايتين (1/ 143) ، والانتصار (2/ 397) ، وطبقات الحنابلة (3/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت