اتفقوا عنه: أنه يسجد بالقرب، وإن تباعد، فلا شيء عليه، وما قاله الأثرم عنه، بلغه عن أبي عبد الله: أنه إذا لم يسجد، يعيد، فلا أعرف له وجهًا، ولعله لم يضبط من حكى له [1] ، فعلى هذا قد بيّنا أن هذا يجري مجرى الجبران الواجب في الحج، وتركه لا يبطل الحج، ولم يمنع ذلك من وجوبه، كذلك ها هنا.
واحتج: بأن هذا بدل عما ليس بواجب، فلا يجوز أن يكون واجبًا؛ لأن المبدل آكد من البدل [2] في الأصول.
والجواب عنه: ما بيَّنا من أنه قد يكون عدلًا عن واجب؛ ولأن قضاء حجة التطوع بدل، وهو واجب، وحجة التطوع ليست بواجب، والله أعلم.
46 -مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] [3] ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:
(1) ينظر: الروايتين (1/ 151) .
(2) في الأصل: المبدل.
(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وبالمثبت يستقيم الكلام. ينظر: مختصر الخرقي (ص 52) ، والجامع الصغير (ص 47) ، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 173) ، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 247) .