فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.
نص على هذا في رواية صالح [1] ، وعبد الله [2] ، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.
وبهذا قال أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله - في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه [5] .
(1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (2/ 181) ، وابن مفلح في النكت على المحرر (1/ 239) .
(2) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص 57، والمغني (3/ 177) ، ومختصر ابن تميم (2/ 423) ، والفروع (3/ 171) ، والإنصاف (5/ 229) .
(3) ينظر: مختصر القدوري ص 101، والتجريد (2/ 962) ، والهداية (1/ 82) .
(4) ينظر: الإشراف (1/ 332) ، والمعونة (1/ 222) ، والمذهب (1/ 304) .
(5) ينظر: المهذب (1/ 363 و 364) ، والبيان (2/ 571) .