فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 1709

64 -مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:

نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: والرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجًا على حديث عائشة رضي الله عنها هو أثبت.

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يكفن في إزار وقميص ولفافة.

فالخلاف في الاستحباب عندنا لا يستحب القميص وعنده هما سواء.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

وفي لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يزعمون أنه كفن في حبرة، فقالت: قد جاؤوا ببرد حِبَرة فلم يكفنوه.

وفي لفظ آخر رواه أحمد رحمه الله بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة رياط [1] يمانية، واستحسنه أحمد.

(1) في الأصل: أرباط، والتصويب من المسند رقم الحديث (26276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت