فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1709

الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.

فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.

قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.

22 -مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:

نص عليه في رواية حنبل [1] ، والأثرم [2] ، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.

وبهذا قال الشافعي [3] ، وداود [4] - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: هو واجب [5] .

(1) ينظر: الانتصار (2/ 380) .

(2) ينظر: الانتصار (2/ 380) .

(3) ينظر: التنبيه ص 73، والبيان (2/ 289) .

وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 111) ، والإشراف (1/ 269) .

(4) ينظر: المحلى (5/ 74) .

(5) ينظر: مختصر القدوري ص 96، والهداية (1/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت