الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.
فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.
قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.
نص عليه في رواية حنبل [1] ، والأثرم [2] ، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.
وبهذا قال الشافعي [3] ، وداود [4] - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: هو واجب [5] .
(1) ينظر: الانتصار (2/ 380) .
(2) ينظر: الانتصار (2/ 380) .
(3) ينظر: التنبيه ص 73، والبيان (2/ 289) .
وإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 111) ، والإشراف (1/ 269) .
(4) ينظر: المحلى (5/ 74) .
(5) ينظر: مختصر القدوري ص 96، والهداية (1/ 78) .