مسجدُه وطَهورُه" [1] ."
والجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال:"إلا المقبرة والحمام" [2] ، والأخذ بالزيادة أولى.
واحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، فيجب أن تصلح صلاته فيها.
دليله: سائر البقاع.
والجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر، فيجب أن يسقط، ثم المعنى في تلك البقاع: أنه غير منهي عن الصلاة فيها، وهذه البقاع بخلافه، فهي كالبقعة النجسة. والله أعلم.
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، رقم (4267) ، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (2/ 624) ، وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، رقم الحديث (335) ، ومسلم في كتاب: المساجد، رقم الحديث (521) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(2) مضى تخريجه (1/ 346) .