فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1709

مسجدُه وطَهورُه" [1] ."

والجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال:"إلا المقبرة والحمام" [2] ، والأخذ بالزيادة أولى.

واحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، فيجب أن تصلح صلاته فيها.

دليله: سائر البقاع.

والجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر، فيجب أن يسقط، ثم المعنى في تلك البقاع: أنه غير منهي عن الصلاة فيها، وهذه البقاع بخلافه، فهي كالبقعة النجسة. والله أعلم.

31 -مَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، رقم (4267) ، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (2/ 624) ، وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، رقم الحديث (335) ، ومسلم في كتاب: المساجد، رقم الحديث (521) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.

(2) مضى تخريجه (1/ 346) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت