فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1709

أنه أقام ابن عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان [1] ستة أشهر يصلي ركعتين [2] .

وروى عن الليث بن سعد [3] : أنه قدره بأكثر من خمسة عشر [4] ، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر [5] .

ثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.

* فصل:

والدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي

(1) منطقة تقع في الشمال الغربي لبلاد فارس. ينظر: معجم البلدان (1/ 128) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4339) ، والأثرم، وساق سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 142) ، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (5476) ، وفي المعرفة (4/ 274) ، وصحح إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: البدر المنير (4/ 546) ، والتلخيص (3/ 969) ، والإرواء (3/ 28) .

(3) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور) ، توفي سنة 175 هـ. ينظر: التقريب ص 519.

(4) ينظر: الاستذكار (6/ 105) ، والمغني (3/ 148) ، والمجموع (4/ 172) .

(5) ينظر: جامع الترمذي، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (548) ، ومسائل الكوسج، رقم (545) ، والأوسط (4/ 358 و 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت