فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1709

130 -مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ[1]:

نص على هذا [في] رواية عبد الله [2] ، والأثرم [3] ، والمروذي [4] ، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.

وهو قول الجديد للشافعي - رحمه الله - [5] ، وبه قال داود [6] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: يصلي صلاة سفر [7] .

واختلف أصحاب

(1) ينظر: مسائل أبي داود رقم (528) ، ومسائل ابن هانئ رقم (418) ، ومختصر الخرقي ص 59، والإرشاد ص 94، والعدة في أصول الفقه (1/ 293) ، وشرح الزركشي (2/ 155) ، والإنصاف (5/ 54) .

(2) في مسائله رقم (552) .

(3) ينظر: المغني (3/ 141) ، والشرح الكبير (5/ 54) .

(4) ينظر: النكت على المحرر (1/ 212) .

(5) ينظر: الأم (2/ 361) ، ومختصر المزني ص 40.

(6) ينظر: المغني (3/ 141) ، وبه قال ابن حزم في المحلى (5/ 23) .

(7) ينظر: الحجة (1/ 126 و 127) ، ومختصر القدوري ص 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت