قيل له: قد بينا في ذلك روايتين [1] ، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.
فإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.
قيل له: قد بينا فيما تقدم [2] أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى [3] هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.
نص عليه في رواية صالح [4] ، وأبي طالب [5] ، فقال: إذا أحدث
(1) في (1/ 499) .
(2) في (1/ 506) .
(3) كررت في الأصل مرتين.
(4) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (531) ، وينظر: الإرشاد ص 101، ومختصر ابن تميم (2/ 424) ، والفروع (3/ 171) ، والإنصاف (5/ 234) .
(5) ينظر: الروايتين (1/ 184) .