فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1709

قيل له: قد بينا في ذلك روايتين [1] ، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.

فإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.

قيل له: قد بينا فيما تقدم [2] أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى [3] هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.

52 -مَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:

نص عليه في رواية صالح [4] ، وأبي طالب [5] ، فقال: إذا أحدث

(1) في (1/ 499) .

(2) في (1/ 506) .

(3) كررت في الأصل مرتين.

(4) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (531) ، وينظر: الإرشاد ص 101، ومختصر ابن تميم (2/ 424) ، والفروع (3/ 171) ، والإنصاف (5/ 234) .

(5) ينظر: الروايتين (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت