به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم.
نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب [1] ، وهو قول مالك - رحمه الله - [2] .
وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة [3] ، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف [4] .
وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب [5] .
(1) ينظر: الروايتين (1/ 166) .
(2) ينظر: المدونة (1/ 87) ، والإشراف (1/ 267) .
(3) ينظر: الروايتين (1/ 166) ، والمغني (2/ 519) .
(4) ينظر: فتح القدير (1/ 336) .
(5) ينظر: الحجة (1/ 144) ، والآثار (1/ 345) ، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 297) .