فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1709

من ذلك إلا في التشهد الأول، وفي دعاء القنوت أيضًا.

دليلنا: ما تقدم [1] من حديث ثوبان - رضي الله عنه:"لكل سهو سجدتان"، وهذا عام؛ ولأنه قد ثبت من أصلنا: أن هذه الأذكار واجبة مع الذكر، وتسقط بالسهو، وهذا يدل على أنها مقصودة، وإذا كان ذكرًا مقصودًا لا تبطل الصلاة بتركه، فإنه يسجد له، دليله: التشهد الأول، والقنوت؛ ولأنها عبادة يدخلها الجبران، فيجب أن يدخل لترك واجب؛ كالحج، وعندهم: لا يدخل لترك واجب، أو نقول: فجاز أن يقوم الجبران، مقام واجب، كالحج.

فإن قيل: هذه الأذكار غير مقصودة؛ لأن التكبير جُعل للانتقال من ركن إلى ركن، والتسبيح في الركوع ليس بمقصود؛ لأنه شرع في محل هو خضوع في نفسه، فلا يحتاج إليه.

قيل: قد دللنا على وجوبه فيما تقدم، فلا معنى لهذا الكلام، وإذا ثبت أنه مقصود، فلا تبطل الصلاة بتركه؛ فإنه يسجد له، والله أعلم.

44 -مَسْألَة

إذا ترك القنوت عامدًا، لم يسجد للسهو، وكذلك كل ما لم يُسْجَد له؛ مثل: القراءة للسورة في الآخرتين، والصلاة على

(1) في (1/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت