فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 1709

تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]

1 -مَسْألَة: صفة صلاة الخوف

إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ولم يكونوا مأمونين [1] ، وكانت صلاتهم ركعتين، أن يفرق الناس طائفتين طائفة تقف خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ثم يقوم الإمام ويثبت قائمًا وتفارقه الطائفة، وتنوي الخروج من صلاته؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام إلا بنية الخروج من صلاته ثم تتم الركعة الثانية، وتسلم وتنصرف إلى وجاه العدو، وتجيء الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتحرم خلف الإمام، فيصلي الإمام بها الركعة الثانية، ويجلس الإمام في التشهد وتقوم فتقضي الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد، ويسلم بهم الإمام:

(1) في الأصل: مأمومين، والتصويب من رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت