الفعل باطل، وعلى هذا: يبطل به لو مات على الردة؛ فإن هذا معنى لو قارن الحج، أبطله، وإذا طرأ عليه واستدامه إلى الموت، أبطله.
وهذه المسألة في آخر الحج. والله أعلم.
نص على هذا في رواية ابن القاسم، فقال: أنا أذهب إلى أن أَبني على اليقين، لا آخذ بالتحري؛ لأنه أصح في الرواية [2] .
وكذلك روى أبو داود [3] فقال: كان أبو عبد الله لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني على الأقل.
وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا [4] ، وبه قال مالك [5] ،
(1) كذا في الأصل، ولعلها: سواء كان إمامًا أو منفردًا.
(2) ينظر: الروايتين (1/ 145) ، والانتصار (2/ 355) .
(3) في مسائله رقم (368) .
(4) ينظر: الروايتين (1/ 145) ، والانتصار (2/ 355) .
(5) ينظر: المدونة (1/ 128) ، والتلقين ص 86.