117 -مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن [1] شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:
نص عليه في رواية صالح [2] ، وابن منصور [3] : في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - [4] : إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - [5] : ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.
دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما"
(1) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى - رحمه الله - لوح رقم 19.
(2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص 94 المغني (3/ 73) ، والفروع (2/ 147) ، والإنصاف (3/ 374) ، وبدائع الفوائد (4/ 1464) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 198) .
(3) في مسائله رقم (338) .
(4) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 588) ، والهداية (1/ 58) .
(5) ينظر: الحاوي (2/ 349) ، وروضة الطالبين (1/ 367) .
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 86) ، والإشراف (1/ 302) .